الشيخ الكليني
71
الكافي ( دار الحديث )
13752 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 1 » ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ « 2 » عَلَيْهَا « 3 » الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا « 4 » » . قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَ تُقَامُ « 5 » عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ « 6 » عَلى « 7 » تِلْكَ الْحَالِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ « 8 » بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ « 9 » بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ « 10 » سَنَةً « 11 » ، وَلَا تَبْطُلُ « 12 » حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ « 13 » حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ » . « 14 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل . وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ . ( 2 ) . في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج 10 : « وأقيم » . ( 3 ) . في الوافي : - / « عليها » . ( 4 ) . في « بن » والوسائل : « لها وعليها » . ( 5 ) . في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام » . ( 6 ) . في « بف » والوسائل ، ج 28 : - / « وهو » . ( 7 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ج 10 : « في » . ( 8 ) . في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج 10 : « تؤخذ » . ( 9 ) . في « م » : « ويؤخذ » . ( 10 ) . هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر » . ( 11 ) . في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج 28 : - / « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » . ( 12 ) . في الوافي : « ولا يبطل » . ( 13 ) . في « بح » والوافي : « ولا يبطل » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 237 ، ضمن ح 855 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 7 ، ص 383 ، ذيل ح 1544 ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ، مرسلًا عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 301 ، ح 15105 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 ؛ وفيه ، ج 1 ، ص 43 ، ح 73 ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » .